Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2008
- Date
- 05/06/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الا بالنسبة للجنحة حيث جاء الحكم لمصلحة المميز ولا مصلحة له في نقضه. بانتفاء الشرط الخاص يرد التمييز شكلا.