Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
79/2008
Date
05/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة الا بالنسبة للجنحة حيث جاء الحكم لمصلحة المميز ولا مصلحة له في نقضه. بانتفاء الشرط الخاص يرد التمييز شكلا.