Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2008
- Date
- 21/04/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يدلي المتهم بمخالفة المادتين 73 و245 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتين بالدفوع الشكلية.
فيدلي بالدفع ببطلان اجراءات التحقيق اذ تعرض للاكراه المادي والمعنوي.
ان الدفع لم يدل به امام الهيئة الاتهامية وان القرار الاتهامي قد انبرم وببانبرامه تكون كافة عيوب التحقيق قد غطيت. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الطعن بقرار الهيئة الاتهامي قد قدم الى محكمة الجنايات وهي غير صالحة للنظر بالطعن المذكور ولم يقدم الى محكمة التمييز.
يكون القرار الاتهامي قد انبرم ولا مجال للادلاء بمخالفة للقانون وبتفسيره الخاطىء للقانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.