Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
79/2008
Date
21/04/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يدلي المتهم بمخالفة المادتين 73 و245 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتين بالدفوع الشكلية.

فيدلي بالدفع ببطلان اجراءات التحقيق اذ تعرض للاكراه المادي والمعنوي.

ان الدفع لم يدل به امام الهيئة الاتهامية وان القرار الاتهامي قد انبرم وببانبرامه تكون كافة عيوب التحقيق قد غطيت. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الطعن بقرار الهيئة الاتهامي قد قدم الى محكمة الجنايات وهي غير صالحة للنظر بالطعن المذكور ولم يقدم الى محكمة التمييز.

يكون القرار الاتهامي قد انبرم ولا مجال للادلاء بمخالفة للقانون وبتفسيره الخاطىء للقانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.