Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
79/2013
Date
20/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

لم يتوافر الشرط الخاص المتجسد بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاء الدرجتين الاولى والثانية في قضايا الجنح المفروض بموجب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا لذا يرد التمييز في الشكل لان الخلاف يتمحور حول مدى ثبوت ارتكاب المدعى عليه للفعل المدعى به ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on