Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لم يتوافر الشرط الخاص المتجسد بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاء الدرجتين الاولى والثانية في قضايا الجنح المفروض بموجب المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستدعاء التمييزي شكلا لذا يرد التمييز في الشكل لان الخلاف يتمحور حول مدى ثبوت ارتكاب المدعى عليه للفعل المدعى به ويبرم القرار المطعون فيه.
Cited