Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2010
- Date
- 29/06/2010
- President
- خالد حمود
- Members
- عون، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذ ان الاستدعاء التمييزي موقع من محام مشطوب من جدول نقابة المحامين وبالتالي فاقد لصفة التمثيل القضائي مما يخالف المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.
يحكم على المستدعي بالغرامة المالية لاساءة استعمال حق التقاضي وذلك سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.