Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
79/2010
Date
29/06/2010
President
خالد حمود
Members
عون، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذ ان الاستدعاء التمييزي موقع من محام مشطوب من جدول نقابة المحامين وبالتالي فاقد لصفة التمثيل القضائي مما يخالف المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية.

يحكم على المستدعي بالغرامة المالية لاساءة استعمال حق التقاضي وذلك سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.