Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
79/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتعلقه بقرار استئنافي اضحى مبرما.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا اذ ان المستندات التي ظهرت بعد المحاكمة لا تثبت البراءة، وبالتالي لا تتوافر شروط المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية.