Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2006
- Date
- 16/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتعلقه بقرار استئنافي اضحى مبرما.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا اذ ان المستندات التي ظهرت بعد المحاكمة لا تثبت البراءة، وبالتالي لا تتوافر شروط المادة 328 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية.