Criminal Court 02/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 79/2010
- Date
- 02/03/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
يبرّأ المتهم بجناية السرقة بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات والمادة 73 أسلحة وذخائر لعدم كفاية الدليل، إذ ان ادلاء المدعي بأن المتهم اقدم على سلبه لم تعزز بأي دليل كما ان المدعي لم يحضر عندما تقرر اجراء المقابلة بينه وبين المتهم الذي استمر بانكار واقعة إقدامه على سلب المدعي.