Rulings

Criminal Court 02/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2010
Date
02/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
الحلو، الحجار
Source
Lebanese University

يبرّأ المتهم بجناية السرقة بالتهديد بالسلاح سندا للمادة 639 عقوبات والمادة 73 أسلحة وذخائر لعدم كفاية الدليل، إذ ان ادلاء المدعي بأن المتهم اقدم على سلبه لم تعزز بأي دليل كما ان المدعي لم يحضر عندما تقرر اجراء المقابلة بينه وبين المتهم الذي استمر بانكار واقعة إقدامه على سلب المدعي.