Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
79/2006
Date
01/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولحصول الاختلاف حول مدى توافر الدليل.