Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولحصول الاختلاف حول مدى توافر الدليل.