Civil Court of Appeal 27/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 795/2000
- Date
- 27/06/2000
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- مطر، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان طلب الحجز الاحتياطي الذي يتناول دينا غير محدّد القيمة يعطي لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تقديره مؤقتا (المادة 867 ا م م).
ان الدين المتوجّب على الشركة المحدودة المسؤولية يجعل التزام كل من الشركاء فيها عن الدين بنسبة حصصهم في الشركة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (الشركات المحدودة المسؤولية).
يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يحدّد نسبة الدين على كل منهم وانما ليس له ان ينظر بدعوى المسؤولية عن الخطأ المدّعى به عليهم اذ يعتبر ذلك تعرّضا لأساس النزاع من صلاحية محكمة الأساس.