Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 795 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
795/2000
Date
27/06/2000
President
سهيل عبد الصمد
Members
مطر، قبلان
Source
Lebanese University

ان طلب الحجز الاحتياطي الذي يتناول دينا غير محدّد القيمة يعطي لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تقديره مؤقتا (المادة 867 ا م م).

ان الدين المتوجّب على الشركة المحدودة المسؤولية يجعل التزام كل من الشركاء فيها عن الدين بنسبة حصصهم في الشركة بموجب المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 5/8/1967 (الشركات المحدودة المسؤولية).

يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يحدّد نسبة الدين على كل منهم وانما ليس له ان ينظر بدعوى المسؤولية عن الخطأ المدّعى به عليهم اذ يعتبر ذلك تعرّضا لأساس النزاع من صلاحية محكمة الأساس.