Rulings

Civil Court of Appeal 16/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 797 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
797/1999
Date
16/06/1999
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعية المستفيدة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد وفاة والدتها المستأجرة، وبعدما ثبت ان الابنة لم تترك المأجور الا لفترة قصيرة وعادت تشغله مع والدتها قبل وفاتها.