Civil Court of Appeal 16/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 797 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 797/1999
- Date
- 16/06/1999
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المدعية المستفيدة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 5 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بعد وفاة والدتها المستأجرة، وبعدما ثبت ان الابنة لم تترك المأجور الا لفترة قصيرة وعادت تشغله مع والدتها قبل وفاتها.