Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 442

المادة 442 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 442

ان حق حامل الشك قي اقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم يسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من نهاية مهلة العرض .

اما حق الملزمين بايفاء الشك في مداعاة بعضهم لبعض فيسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك او من يوم اقامة الدعوى عليه.

على انه في حالة السقوط او مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة او على سائر الموجب عليهم الذين احرزوا كسبا غير مشروع.

ان حق حامل الشك ففي اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نهاية مهلة العرض .

المادة 442 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/442/

شرح الموضوع في: قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس