Rulings

Civil Court of Appeal 04/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
8/2001
Date
04/01/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل شاغل العقار -المستأجر الثانوي- في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صفة ومصلحة طالب التدخل. وقضت بالتعويض لطالب التدخل استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25/03/1974 وردت طلب توزيع التعويض بين المستأجرين الثانويين على ان يتقدموا بدعوى على حدة.