Civil Court of Appeal 04/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 8/2001
- Date
- 04/01/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل شاغل العقار -المستأجر الثانوي- في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صفة ومصلحة طالب التدخل. وقضت بالتعويض لطالب التدخل استنادا لتقرير الخبير وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 10/74 الصادر بتاريخ 25/03/1974 وردت طلب توزيع التعويض بين المستأجرين الثانويين على ان يتقدموا بدعوى على حدة.