Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2004

Court
تمييز مدني
Number
8/2004
Date
22/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يؤخذ على القرار المؤقت المتخذ بناء على امر على عريضة انه غير معلل بشكل كاف وانه مخالف للمواد 537 و577 اصول المحاكمات المدنية اذ لا يوجب القانون تعليله تحت طائلة الابطال لفقدان الاساس القانوني. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة.