Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل التمييز وانما القرار القابل للتمييزي هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي (المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية).
ان أي اعتراض لم يوجّه ضدّ الحكم الغيابي المذكور، يردّ التمييز شكلا.