Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
8/2004
Date
22/01/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة استئناف الجنح لا يقبل التمييز وانما القرار القابل للتمييزي هو القرار الصادر نتيجة الاعتراض على الحكم الغيابي (المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية).

ان أي اعتراض لم يوجّه ضدّ الحكم الغيابي المذكور، يردّ التمييز شكلا.