Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2005
- Date
- 12/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف بين الحكمين اقتصر على الادلة فقط.