Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
8/2005
Date
12/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف بين الحكمين اقتصر على الادلة فقط.