Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2005

Court
تمييز مدني
Number
8/2005
Date
07/03/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تمنع الطعن في القرارات الصادرة عن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ستة ملايين ليرة لبنانية.