Court of Cassation, civil chamber 07/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2005
- Date
- 07/03/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
ردت الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تمنع الطعن في القرارات الصادرة عن الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن ستة ملايين ليرة لبنانية.