Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
8/2008
Date
08/01/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا ويعفى من توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من الاصول الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق الموضوع بدفوع شكلية، كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع بسبق الادعاء لعدم توافر الوقائع والافعال الجرمية نفسها بين الدعويين كما نصت المادة 182 عقوبات. يبرم القرار المطعون فيه.