Court of Cassation, civil chamber 16/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال محكمة الاستئناف الفصل في مطلب المستأنف عليه المميز المقدم في لائحته الجوابية والرامي الى رد الاستئناف شكلا لانتفاء صفة المستأنفين وحقوقهم تجاه العقار موضوع الدعوى، معتبرة ان محكمة الاستئناف عندما قضت بقبول الاستئناف شكلا دون التطرق لمسألة الصفة المثارة فانها تكون قد عرضت قرارها للنقض سندا للفقرة 4 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. وبعد نشر الدعوى مجددا امام محكمة التمييز وفي ما يتعلق برد الاستئناف لعدم صفة المستأنفين لان العقار موضوع الدعوى يعود الى المستأنف عليه بعد التوزيع الرضائي الحاصل بين الورثة، فقد استندت المحكمة لرد هذا السبب على صورة الافادة العقارية المبرزة التي تثبت ان العقار ما زال مسجلا على اسم فريقي النزاع، وانهما يشغلان الحصص عن طريق الارث، فتكون الصفة للمطالبة بالحقوق المتفرعة عن الملكية الشائعة متوافرة.
كما اعتبرت المحكمة وفي ما يتعلق برد الدعوى تبعا لعدم الصلاحية وذلك لانتفاء التعدي على العقار بعد تنازل المستأنفين عن حقوقهما في العقار، انه لا ادلة واضحة وكافية للجزم بوجود تعد واضح على الحقوق، والاوضاع المشروعة تبرر تدخل قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579/2 اصول المحاكمات المدنية. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة.