Court of Cassation, civil chamber 23/01/2013
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2013
- Date
- 23/01/2013
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز باخلاء المنزل استنادا للقرار الصادر عن مالكي غالبية الاسهم ولان العقار غير قابل للانذار وذلك عملا بالمادتين 826 و835 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 204 من القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.