Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/2013

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2013

Court
تمييز مدني
Number
8/2013
Date
23/01/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالزام المميز باخلاء المنزل استنادا للقرار الصادر عن مالكي غالبية الاسهم ولان العقار غير قابل للانذار وذلك عملا بالمادتين 826 و835 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 204 من القرار رقم 3339 تاريخ 12-11-1930، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.