Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2011

Court
تمييز مدني
Number
8/2011
Date
03/02/2011
President
انطوان ضاهر
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييز المبني على مخالفة المادتين 221 و372 من قانون الموجبات والعقود، والمادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف باعطاء الوصف الحقيقي للعقد.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت الاستنئافي القاضي بعدم دفع ثمن العقار.

كما ردت المحكمة التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم ثبوت ثمن المبيع وابرام القرار المطعون فيه.