Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2012

Court
تمييز مدني
Number
8/2012
Date
19/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ان قرار وقف التنفيذ لقاء كفالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في معرض نظره بمشكلة تنفيذية وقبل ابلاغ المشكلة من الخصم هو قرار رجائي يقتضي استئنافه بواسطة القاضي مصدره او الاعتراض عليه وفاقا لنص المادة 601 اصول المحاكمات المدنية. لهذا فسخت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي ذهب خلاف ذلك.

Cited

Texts it relies on