Court of Cassation, civil chamber 19/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ان قرار وقف التنفيذ لقاء كفالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في معرض نظره بمشكلة تنفيذية وقبل ابلاغ المشكلة من الخصم هو قرار رجائي يقتضي استئنافه بواسطة القاضي مصدره او الاعتراض عليه وفاقا لنص المادة 601 اصول المحاكمات المدنية. لهذا فسخت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف الذي ذهب خلاف ذلك.
Cited