Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2010

Court
تمييز مدني
Number
8/2010
Date
01/02/2010
President
غالب غانم
Members
عبد الملك، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
Source
Lebanese University

ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم جديتها ولعدم مخالفتها المادة 120 فقرة 6 من اصول المحاكمات المدنية وذلك لانتفاء مخالفة المادة 741 ا.م.م. وعدم ارتكاب خطأ جسيم ان لناحية رد القاضي وعدم بحثه في اساس النزاع من قبل، وان لعدم اعتبار تشويه الوقائع من الاخطاء الجسيمة فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.