Court of Cassation, civil chamber 01/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2010
- Date
- 01/02/2010
- President
- غالب غانم
- Members
- عبد الملك، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى لعدم جديتها ولعدم مخالفتها المادة 120 فقرة 6 من اصول المحاكمات المدنية وذلك لانتفاء مخالفة المادة 741 ا.م.م. وعدم ارتكاب خطأ جسيم ان لناحية رد القاضي وعدم بحثه في اساس النزاع من قبل، وان لعدم اعتبار تشويه الوقائع من الاخطاء الجسيمة فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي.