Court of Cassation, civil chamber 15/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2011
- Date
- 15/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عبيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية وتكليف جمعية فرح العطاء بمراجعة محكمة الاساس لاثبات السند القانوني لاشغال العقار.