Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011

Court
تمييز مدني
Number
80/2011
Date
15/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عبيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية وتكليف جمعية فرح العطاء بمراجعة محكمة الاساس لاثبات السند القانوني لاشغال العقار.