Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار الاتهامي المطعون فيه الذي اعتبر ان فعل المتهمين يؤلف جناية محاولة القتل العمدي مادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لفقدانه الاساس القانوني للنقض في تعليل النتيجة التي توصل اليها خاصة لناحية تحديد ماهية الظرف الخارجي الذي حال دون اتمام النتيجة الجرمية.
لا يظهر من وقائع القضية انطباق فعل المتهمين على جناية محاولة القتل العمدي لانتفاء عنصر العمد الذي يفترض التخطيط المسبق للجريمة اضافة الى عدم توفر قصد قتل الطفلة التي تعاني من وضع صحي دقيق ومرض خلقي لكن ثبت من التحقيقات ومن التقارير الطبية ان المتهمين يعاملان الطفلة بقدر من العنف ويضربانها لذا تتحقق بافعالهم جنحة الايذاء القصدي المنصوص عليها في المادة 556 ويقتضي ادانتهما بها.