Criminal Court 19/03/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 80/2012
- Date
- 19/03/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/3 عقوبات لاقدامه على سلب شطنة نسائية واقدام شريكه الذي كان راكبا وراءه على الدراجة النارية على اطلاق النار على الشاهد لتأمين الهرب. ولم يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن الجلسات دون عذر مقبول سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.