Rulings

Criminal Court 19/03/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2012
Date
19/03/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 639/3 عقوبات لاقدامه على سلب شطنة نسائية واقدام شريكه الذي كان راكبا وراءه على الدراجة النارية على اطلاق النار على الشاهد لتأمين الهرب. ولم يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض لتغيبه عن الجلسات دون عذر مقبول سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.