Rulings

Criminal Court 20/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2013
Date
20/02/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعلان سقوط الحكم الغيابي والحكم مجددا على المتهم وذلك بعدما تبين لها من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على التدخل في تزوير اجازة العمل موضوع الملاحقة الراهنة وذلك عبر اصطناع كلي للاجازة المذكورة على ما يستفاد من كتاب وزارة العمل الجوابي على طلب المديرية العامة للامن العام لجهة عدم صحة الاجازة. كما ورد في التقرير الفني من مكتب الادلة الجنائية ان المتهم لم يحرر بخط يده ما كتب في اجازة العمل مما يجعل فعله تدخلا في فعل تزوير الذي تم عن طريق يد مستعارة. وقضت المحكمة بالتالي بتجريم المتهم بجناية المادتين 459 معطوفة على المادة 456 عقوبات معطوفتين على احكام المادتين 219 و220 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتخفيض العقوبة.