Court of Cassation, civil chamber 30/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 80 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/2004
- Date
- 30/06/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- عبلا، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي نظرا لفقدان القرار المطعون فيه اساسه القانوني تطبيقا للمادتين 358 و359 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لجهة مرور الزمن الثنائي. وكان القرار قد اغفل البت بمسألة انقطاع مرور الزمن عند دفع رب العمل مبلغا خلال المهلة، مما دفعه لرد الدعوى شكلا. وقد كلفت محكمة التمييز الفريقين مناقشة موضوع قبول الدعوى شكلا وتحديد مهلة مرور الزمن ومناقشة مدى قانونية الاتفاق على استيفاء تعويض نهاية الخدمة خلافا للقوانين التي تنظمه وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي.