Rulings

Civil Court of Appeal 11/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 800 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
800/2002
Date
11/04/2002
President
مروان كركبي
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ان قبول الاستئناف شكلا معلّق على دفع الرسوم القضائية وان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام.

ان عدم دفع الرسم القضائي النسبي المتوجب بحسب المادة 5 رسوم قضائية يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.

ان رد الاستئناف الاصلي بالشكل يؤدي الى رد الاستئناف الطارىء المتعلق به بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي (م 616 اصول المحاكمات المدنية).

ان سقوط الاستئناف الاصلي يؤدي الى سقوط الاستئناف الطارىء (م 651 اصول المحاكمات المدنية).