Civil Court of Appeal 11/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 800 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 800/2002
- Date
- 11/04/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ان قبول الاستئناف شكلا معلّق على دفع الرسوم القضائية وان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام.
ان عدم دفع الرسم القضائي النسبي المتوجب بحسب المادة 5 رسوم قضائية يؤدي الى رد الاستئناف شكلا.
ان رد الاستئناف الاصلي بالشكل يؤدي الى رد الاستئناف الطارىء المتعلق به بسبب تقديمه بعد انقضاء مهلة الاستئناف الاصلي (م 616 اصول المحاكمات المدنية).
ان سقوط الاستئناف الاصلي يؤدي الى سقوط الاستئناف الطارىء (م 651 اصول المحاكمات المدنية).