Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 802 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
802/1997
Date
16/07/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستثنائي شكلا لانتفاء صفة المستأنف الذي استأنف الحكم الابتدائي بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن المدعين بداية تطبيقا للمادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.