Civil Court of Appeal 16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 802 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 802/1997
- Date
- 16/07/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستثنائي شكلا لانتفاء صفة المستأنف الذي استأنف الحكم الابتدائي بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن المدعين بداية تطبيقا للمادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.