Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 803 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
803/1997
Date
16/07/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب البائع الزام الشاري بدفع اقساط الشقة لتخلفه عن تنفيذ موجباته العقدية بعدم انجاز بناء الشقة وردت طلب اعادة التوازن بين فرقاء العقد والتعويض للبائع لتدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 91/50 تاريخ 23-05-1991.