Civil Court of Appeal 16/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 803 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 803/1997
- Date
- 16/07/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب البائع الزام الشاري بدفع اقساط الشقة لتخلفه عن تنفيذ موجباته العقدية بعدم انجاز بناء الشقة وردت طلب اعادة التوازن بين فرقاء العقد والتعويض للبائع لتدني قيمة النقد الوطني لعدم توافر شروط المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 91/50 تاريخ 23-05-1991.