Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 804 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
804/1996
Date
22/07/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون للجنة الادارية لاحد النوادي الرياضية الصفة لطلب اتخاذ التدابير المستعجلة المؤقتة طالما انها تدير واقعيا النادي من مدة زمنية حتى ولو كان تعيينها غير قانوني.

يقتضي لتوافر صلاحية قاضي الامور المستعجلة في دعوى ازالة التعدّي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يكون العمل المشكو منه فادحا وصارخا بعدم مشروعيته.

ان النزاع الجدّي حول اللجنة التي يجب ان تمثّل النادي الرياضي (نادي نبتون الرياضي) لم يؤدّ الى وجود اعمال فادحة تشكل التعدي الواضح على حقوق النادي وتبرّر تدخل قضاء العجلة.

ان قاضي ّالامور المستعجلة بردّه الدعوى المستعجلة قد اخذ بظاهر المستندات، اي اخذ بما يظهر جليا للعيان، ولم يخالف الوقائع الثابتة من المستندات ويكون قراره صحيحا.

ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة تنحصر باتّخاذ التدابير المؤقتة التي لا تصطدم بقوة القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل الحق، وان قاضي الامور المستعجلة يكون قد تجاوز اختصاصه عندما قضى بابطال قرار الاتحاد اللبناني لكرة القدم الذي هو قرار نهائي ويتناول اصل الحق، خاصة وان القرار المذكور لا يشكّل التعدّي الواضح على الحقوق المشروعة اي على حقوق النادي الذي اتّخذ القرار بحقه.

يقتضي ابطال قرار قاضي الامور المستعجلة لانه لفرض الحراسة القضائية على النادي يجب ان تكون هناك منازعات جديّة مثارة تشكّل خطرا داهما على النادي وامواله تبرّر تدخل قضاء العجلة (مادة 720 موجبات)، وبعدم توافرها يرد طلب الحراسة القضائية.