Civil Court of Appeal 10/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 805/1999
- Date
- 10/06/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف السير في طلب التعويض لحين البت بدعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأثيرها عليه وذلك سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.