Rulings

Civil Court of Appeal 10/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 805 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
805/1999
Date
10/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب وقف السير في طلب التعويض لحين البت بدعوى سقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتأثيرها عليه وذلك سندا للمادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.