Civil Court of Appeal 24/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 806/1994
- Date
- 24/10/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
ان مهلة اعتراض المحجوز لديه على الحجز في الحجز لدى ثالث هي 8 ايام من تاريخ تبليغ قرار الحجز (المادة 601 ا م م).
تسري المهلة من تاريخ اطلاع المحجوز لديه على الحجز الموضوع تحت يديه.
يختص رئيس دائرة التنفيذ بالنظر في المشاكل التنفيذية (م 829 ا م م) وليس له ان يتعرض لاساس النزاع وان ينظر في دعوى استحقاق الدين التي تبقى من صلاحية قضاء الاساس.