Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
806/1994
Date
24/10/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

ان مهلة اعتراض المحجوز لديه على الحجز في الحجز لدى ثالث هي 8 ايام من تاريخ تبليغ قرار الحجز (المادة 601 ا م م).

تسري المهلة من تاريخ اطلاع المحجوز لديه على الحجز الموضوع تحت يديه.

يختص رئيس دائرة التنفيذ بالنظر في المشاكل التنفيذية (م 829 ا م م) وليس له ان يتعرض لاساس النزاع وان ينظر في دعوى استحقاق الدين التي تبقى من صلاحية قضاء الاساس.