Civil Court of Appeal 24/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 806/1994
- Date
- 24/10/1994
- President
- وائل طباره
- Members
- الشويري، العجلاني
- Source
- Lebanese University
يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (م 579 ا م م) ان وجود عقد ايجار صحيح ومنع المستأجر من إشغال المأجور بالرغم من عدم وجود حكم قضائي يسقط حق لاايجار يجعل الحق الاجدر بالحماية هو حق المستأجر المشروع باشغال المأجور.