Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
806/1994
Date
24/10/1994
President
وائل طباره
Members
الشويري، العجلاني
Source
Lebanese University

يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة عند وجود تعد واضح على حق مشروع (م 579 ا م م) ان وجود عقد ايجار صحيح ومنع المستأجر من إشغال المأجور بالرغم من عدم وجود حكم قضائي يسقط حق لاايجار يجعل الحق الاجدر بالحماية هو حق المستأجر المشروع باشغال المأجور.