Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 806 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 806/2001
- Date
- 09/05/2001
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم المؤقت قبل صدور الحكم النهائي والمطالب بقبول طلب اتخاذ التدابير الآيلة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية ووقف العمل بجميع المقررات لعدم الاختصاص تطبيقا للمادتين 589 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.