Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 806 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
806/2001
Date
09/05/2001
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الطعن بالحكم المؤقت قبل صدور الحكم النهائي والمطالب بقبول طلب اتخاذ التدابير الآيلة لانعقاد المؤتمر العام للجمعية ووقف العمل بجميع المقررات لعدم الاختصاص تطبيقا للمادتين 589 و615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.