Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
81/2004
Date
16/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم دفع المستدعي رسم التأمين المنصوص عليه في المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية التي اعفت من دفع الرسم المذكور لا تطبق هنا لانها اعفت من دفع الرسم في القضايا الجنائية، بينما موضوع الدعوى هو جنحة تعاطي المخدرات.