Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم دفع المستدعي رسم التأمين المنصوص عليه في المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية. ان المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية التي اعفت من دفع الرسم المذكور لا تطبق هنا لانها اعفت من دفع الرسم في القضايا الجنائية، بينما موضوع الدعوى هو جنحة تعاطي المخدرات.