Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
81/2012
Date
28/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، نايفه
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا على اعتبار ان الدفع بمرور الزمن، وان كان جائزا في كل وقت لتعلقه بالانتظام العام، الا ان الادلاء به كدفع شكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يستدعي ان تحترم شروط تقديمه على هذا الاساس، وبالتالي غير جائز تقديمه امام محكمة الاستئناف.

كما ان قرار محكمة الاستئناف بضمه الى الاساس ليس قرارا فاصلا في الدفع وبالتالي غير جائز نقضه.