Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2012
- Date
- 28/02/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، نايفه
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد التمييز شكلا على اعتبار ان الدفع بمرور الزمن، وان كان جائزا في كل وقت لتعلقه بالانتظام العام، الا ان الادلاء به كدفع شكلي سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية يستدعي ان تحترم شروط تقديمه على هذا الاساس، وبالتالي غير جائز تقديمه امام محكمة الاستئناف.
كما ان قرار محكمة الاستئناف بضمه الى الاساس ليس قرارا فاصلا في الدفع وبالتالي غير جائز نقضه.