Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 970 و971 و973 و975 و976 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. وقضت بصحة الاجراءات القانونية المتعلقة بتحديد موعد جلسة البيع بالمزاد العلني منها معاملة اللصق والنشر ضمن المهلة القانونية وقبول طلب الاشتراك بالمزاد العلني بعد التثبت من ايداع شيك مصرفي او كفالة مصرفية، وان قبول طلب فتح المحاكمة او رده يعود لسلطة قاضي الاساس دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.