Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2013

Court
تمييز مدني
Number
81/2013
Date
23/04/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 970 و971 و973 و975 و976 و500 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة. وقضت بصحة الاجراءات القانونية المتعلقة بتحديد موعد جلسة البيع بالمزاد العلني منها معاملة اللصق والنشر ضمن المهلة القانونية وقبول طلب الاشتراك بالمزاد العلني بعد التثبت من ايداع شيك مصرفي او كفالة مصرفية، وان قبول طلب فتح المحاكمة او رده يعود لسلطة قاضي الاساس دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.