Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 975

المادة 975 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 975

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 20/1985 )

تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 975 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/975/