Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2012

Court
تمييز مدني
Number
81/2012
Date
25/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لصلاحية القاضي المنفرد بادارة جلسات المحاكمة وتعيين خبير وشطب الدعوى عن جدول المرافعات في انتظار ورود التقرير واعطاء مهلة لفرقاء الدعوى للتعليق عليه.