Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
81/2008
Date
24/04/2008
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، الاسطا
Source
Lebanese University

قام المدعى عليه باختلاس مبالغ مالية من خلال عدم مسك سجل محاسبة قانوني وادراجه مبالغ غير متوجبة وعدم ايداعه مبالغ مقبوضة وعدم اخذ موافقة المالك على بيوعات اجرها وعدم ايداع المقبوضات في الحساب المشترك. مما شكل جرم اساءة الامانة والاختلاس المنصوص عليهما في المادة 670 عقوبات. يدان المتهم بالجرم المذكور.

لا يحكم على المتهم بالغرامة المالية لان النقض موجه منه دون النيابة العامة وبالتالي لا تزاد العقوبات بحقه. يحكم على المتهم بالحبس وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات نظرا لسن المدعى عليه ولانتفاء اسبقياته الجرمية. يحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس شرط قيامه بدفع التعويض او اجراء المصالحة كما نصت المادتان 169 و170 عقوبات.

يحتسب التعويض على اساس تقارير الخبراء التي جاءت متعددة فيؤخذ بالقيمة المتوسطة الواردة في التقارير. يحدد التعويض باحتساب الربح الفائت الذي كان متوجبا ويحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر.