Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
81/2008
Date
12/06/2008
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ضرورة تلاوة القرار الاتهامي في بداية المحاكمة. ان المميزين المتهمين قاصرون وتجري محاكمتهم سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث. ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ضرورة تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع بالمحاكمة والا اعتبر ذلك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.