Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 81/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 180 اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ضرورة تلاوة القرار الاتهامي في بداية المحاكمة. ان المميزين المتهمين قاصرون وتجري محاكمتهم سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية كما نصت المادة 31 من قانون حماية الاحداث. ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ضرورة تلاوة القرار الاتهامي قبل الشروع بالمحاكمة والا اعتبر ذلك مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.