Civil Court of Appeal 18/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 811/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به لتأخر المدين عن ايفاء الدين في الموعد المحدد بعقد المصالحة نتيجة تدني قيمة النقد الوطني تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.