Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
811/1998
Date
18/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعويض الدائن عن الضرر الذي لحق به لتأخر المدين عن ايفاء الدين في الموعد المحدد بعقد المصالحة نتيجة تدني قيمة النقد الوطني تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.