Rulings

Civil Court of Appeal 22/07/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
811/1997
Date
22/07/1997
President
طارق زيادة
Members
الشويري، عواد
Source
Lebanese University

لا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى الايجارات عند وجود نزاع جدي حول ايداع بدل الايجار ومهلة الايداع (م 24 قانون الايجار92/160) ومدى سقوط حق المستأجر بالايجار.

عند عدم توافر التعدي الواضح على الحقوق ترد الدعوى المستعجلة.