Civil Court of Appeal 22/07/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 811 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 811/1997
- Date
- 22/07/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- الشويري، عواد
- Source
- Lebanese University
لا يتوافر اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى الايجارات عند وجود نزاع جدي حول ايداع بدل الايجار ومهلة الايداع (م 24 قانون الايجار92/160) ومدى سقوط حق المستأجر بالايجار.
عند عدم توافر التعدي الواضح على الحقوق ترد الدعوى المستعجلة.