Rulings

Civil Court of Appeal 17/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 812 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
812/1999
Date
17/06/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام المستأجر بدفع بدل الايجار كل ستة اشهر وسلفا تنفيذا لمضمون العقد بعد تمديده. واستبعدت تطبيق المادة 18 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز للمستأجر دفع بدلات الايجار شهريا لعدم توفر شروطها لعدم تجاوز بدل الايجار للحد الادنى للاجور.