Civil Court of Appeal 17/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 812 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 812/1999
- Date
- 17/06/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالزام المستأجر بدفع بدل الايجار كل ستة اشهر وسلفا تنفيذا لمضمون العقد بعد تمديده. واستبعدت تطبيق المادة 18 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تجيز للمستأجر دفع بدلات الايجار شهريا لعدم توفر شروطها لعدم تجاوز بدل الايجار للحد الادنى للاجور.