Civil Court of Appeal 01/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 815 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 815/1995
- Date
- 01/08/1995
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حتى ولو لم يتوافر عنصر العجلة طالما ان الاشغال يشكل اعتداء واضحا على الحقوق المشروعة للمالك.