Rulings

Civil Court of Appeal 01/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 815 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
815/1995
Date
01/08/1995
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 حتى ولو لم يتوافر عنصر العجلة طالما ان الاشغال يشكل اعتداء واضحا على الحقوق المشروعة للمالك.