Civil Court of Appeal 09/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 818/2001
- Date
- 09/05/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد سنة فسنة تطبيقا للمادة 10/1 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22 تموز 1992 بعد ان ثبت دفع المستأجر ما يفوق بدل الايجار المستحق تطبيقا للمادتين 6 و29 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.