Rulings

Civil Court of Appeal 09/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 818 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
818/2001
Date
09/05/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باستفادة المستأجر من حق التمديد سنة فسنة تطبيقا للمادة 10/1 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22 تموز 1992 بعد ان ثبت دفع المستأجر ما يفوق بدل الايجار المستحق تطبيقا للمادتين 6 و29 من قانون الايجارات رقم 160/92 الصادر بتاريخ 22/7/1992.