Civil Court of Appeal 18/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 819 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 819/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الاساس للبت في وجود عقد الايجار المتنازع عليه بعد ان قضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.