Rulings

State Council 27/10/2003

شورى حكم رقم : 82 /2003

Court
شورى
Number
82/2003
Date
27/10/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة اللجوء الى التخمين المباشر. فالقرار مخالف للقانون والواقع، لأنه لم يثبت تحقّق الشك في صحة عقود الايجار. فاستند القرار الى اساس قانوني غير صحيح. وخالف احكام المواد 3 و7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان مفهوم القيمة التأجيرية محدّد في المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان احتساب الرسم على القيمة التأجيرية يأخذ بالاعتبار كافة العناصر للمأجور بما فيها بدل الايجار، ولا يقتصر بالتالي على هذا البدل.

وان مخالفة اصول احتساب الرسم تقتضي ابطال التكليف واعادة النظر به.