Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
82/2003
Date
23/09/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى لان القرار الاستئنافي صدق الحكم البدائي القاضي بجنحة شيك دون مقابل، سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.