Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2003
- Date
- 23/09/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والتي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين، الامر غير المتوافر في الدعوى لان القرار الاستئنافي صدق الحكم البدائي القاضي بجنحة شيك دون مقابل، سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.