Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
82/2005
Date
22/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، حيث ان المحكمتين قد عللتا الوصف القانوني لفعل الاقتراض بمعدل مرتفع، وبالتالي لم يثبت لدى المحكمتين ان الجرم هو جرم اعتياد المراباة اي انهما قد توافقتا حول التعليل، مما يجعل التمييز مردودا شكلا.