Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2005
- Date
- 22/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، حيث ان المحكمتين قد عللتا الوصف القانوني لفعل الاقتراض بمعدل مرتفع، وبالتالي لم يثبت لدى المحكمتين ان الجرم هو جرم اعتياد المراباة اي انهما قد توافقتا حول التعليل، مما يجعل التمييز مردودا شكلا.